تقرير بحث السيد الخوئي للغروي

88

شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )

فإذا أذيب ثانياً بعد تطهير ظاهره تنجّس ظاهره ثانياً ( 1 ) . نعم لو احتمل عدم وصول النجاسة إلى جميع أجزائه وأن ما ظهر منه بعد الذوبان الأجزاء الطاهرة ، يحكم بطهارته ( * ) وعلى أيّ حال بعد تطهير ظاهره لا مانع من استعماله وإن كان مثل القدر من الصفر ( 2 ) .

--> ( * ) الحكم بطهارته لا يخلو من إشكال ظاهر ، نعم لا ينجس ملاقيه على الأظهر .